الشيخ السبحاني
38
مناسك الحج وأحكام العمرة
ولا تتوقف نيّة الإحرام على نية ترك هذه المحرّمات ، لما قلنا من أنّ الشارع أوجب تركها صيانة لحرمة هذه العبادة ، بل يكفي الناسك أن يخطر بباله أنّه يحرم لعمرة التمتع أو لحجّه ، ولو أجرى على لسانه ما خطر بباله لكان أفضل ، ويكفي أيضا أن يحرم بما هو واجبه فعلا . المسألة ( 92 ) : لو اعتمر عمرة التمتع رياء وسمعة ، بطلت عمرته ويجب عليه تجديدها على النحو المعروف . ولو ضاق الوقت ولم يتمكّن من عمرة التمتع يجب عليه العدول إلى حج الإفراد وهو أن يقدّم الحج ، وبعد الفراغ منه يعتمر عمرة مفردة بعد مضي أيّام التشريق . المسألة ( 93 ) : لو أتى ببعض أعمال العمرة رياء وسمعة ، فحكمه حكم من أتى بجميعها كذلك . المسألة ( 94 ) : لو أخطأ وأحرم بنية الحج مع أنّ وظيفته الإحرام لعمرة التمتع ، بطلت عمرته . نعم لو كان بصدد الإتيان بما في ذمته من الواجب وتخيّل أنّ الواجب هو الإحرام للحج غافلا عن أنّ واجبه هو الإحرام للعمرة ، يصح حينئذ إحرامه ، والأفضل إذا وقف على خطئه أن يجدّد النية .